الشيخ السبحاني

7

سلسلة المسائل الفقهية

أعطى كل ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي ، ولأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحّة وقوّة الملك وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك ، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم ، ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلّق الحقوق به وتعذّر تلافي العدل بينهم أولى وأحرى ، وإن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء . « 1 » وحاصل الكلام : انّ فقهاء السنّة يشترطون لنفاذ الوصية أن لا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند موت الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية ، فإن أجاز بقية الورثة الوصية للوارث نفذت الوصية ، فتكون الوصية للوارث موقوفة على إجازة بقية الورثة أخذاً بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تجوز وصية لوارث إلّا أن يشاء الورثة » ، وقوله : « لا وصية لوارث إلّا أن يجيز الورثة » .

--> ( 1 ) - المغني : 79 / 806 .